لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
النص
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكَلَاعِيُّ , وَكَانَ ثِقَةً , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيِّ , قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ , فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ابْنَةِ عُثْمَانَ صَاحِبِ الْكَعْبَةِ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعَتْهَا مِنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2193)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2046 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: غِلَاقٍ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 26360 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: غِلَاقٍ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.