يصلح له أن يخطبها…
النص
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ : مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا ؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ، قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2188)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3427 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَضَى، بِذَلِكَ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 2082 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَضَى، بِذَلِكَ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 2031 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.