يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←عن
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
سويد بن حجير بن بيانثقة
←عن
حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاويةصدوق حسن الحديث
←عن
معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزْعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا يُقَبِّحْ ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1850
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2142 · حسن صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1850 · بلا حكم · المعروض
مسند أحمد20013 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2142)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1850 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: طَعِمْتَ، اكْتَسَيْتَ، اكْتَسَبْتَ، الْوَجْهَ، الْبَيْتِ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 20013 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.