لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء…
النص
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ ، فَقُلْتُ : رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2140)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 786 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كُنْتُ، الْحَقِّ (المشترك ٨٥٪)
- جامع الترمذي 1159 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ»، ولا ذكر فيه لـ: النِّسَاءَ، يَسْجُدْنَ، لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ ويوافقه في: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن الدارمي 787 — عن بريدة بن الحصيب الأسلمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ»، ولا ذكر فيه لـ: النِّسَاءَ، يَسْجُدْنَ، لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ ويوافقه في: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.