إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ , وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 214)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 111 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ»؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ (المشترك ٣٠٪)
- سنن ابن ماجه 609 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 21104 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)
- سنن الدارمي 105 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رُخْصَةً، أَوَّلِ، الْإِسْلَامِ، أَمَرَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.