اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ يَقْسِمُ . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ يَقْسِمُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا أَمْلِكُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ ، وَالْمَوَدَّةَ كَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2134)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1140 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَسْمِي (المشترك ٨٦٪)
- سنن النسائي 3943 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَسْمِي (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 1971 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَسْمِي (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 25111 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَسْمِي (المشترك ٨٦٪)
- سنن الدارمي 1490 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَسْمِي (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.