أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرنا
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة
←قال
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملثقة
←عن
شعيب بن محمد بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن عمرو بن العاصصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 6709
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2129 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3353 · حسن
سنن ابن ماجه1955 · حسن
مسند أحمد6709 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2129)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3353 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُعْطِيَهُ (المشترك ٩٥٪)
- سنن ابن ماجه 1955 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُكْرِمَ (المشترك ٧٤٪)
- مسند أحمد 6709 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُكْرِمَ (المشترك ٩٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.