صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كلاهما ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق ، وقَالَ : بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ ، قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِي ،عَنْ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ رَجَعَ ، بِمِصْرَ ، بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2116)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1145 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3356 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1891 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 15943 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِنْتِ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1527 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.