ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
صالح بن كيسانثقة ثبت
←عن
نافع بن جبير بن مطعم بن عديثقة فاضل
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 3087
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2100 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3263 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3087 · صحيح · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2100)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3263 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3087 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.