إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنَ الِاغْتِسَالِ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 210)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 115 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ، فَكَيْفَ، بِأَنْ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 506 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَكَيْفَ، بِأَنْ، تَأْخُذَ، كَفًّا (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 15973 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ، فَكَيْفَ، بِأَنْ، تَنْضَحَ (المشترك ٧٧٪)
- سنن الدارمي 70 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكْفِيكَ، بِأَنْ، تَأْخُذَ، تَنْضَحَ (المشترك ٧٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.