أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع…
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
محمد بن جعفرثقة
←عن
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
سمرة بن جندب الفزاريصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.
النص من سنن النسائي — حديث 4682
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2088 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4682 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه2190 · حسن
مسند أحمد20208 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1477 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2088)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4682 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2190 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 20208 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1477 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.