كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع…

سنن النسائي · 4682 المرجع: أبو داود 2088
درجة الحديث في الكتاب: حسن (تخريج مشروع إتقان)

النص

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

النص من سنن النسائي — حديث 4682

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2088 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4682 · حسن · المعروض
سنن ابن ماجه2190 · حسن مسند أحمد20208 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1477 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2088)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث