لا نكاح إلا بولي…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق . وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَأَنَسٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2085)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1101 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1881 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 19518 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1467 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1880 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 2260 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26235 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.