كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها…

مسند أحمد · 24205 المرجع: أبو داود 2083
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبد اللَّه : قَالَ أَبِي : السُّلْطَانُ : الْقَاضِي ، لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ.

النص من مسند أحمد — حديث 24205

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2083 · صحيح جامع الترمذي1102 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1879 · صحيح
مسند أحمد24205 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1469 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2083)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1102 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوَالِيهَا، ثَلَاثَ، مَرَّاتٍ، أَصَابَ (المشترك ٦٧٪)
  • سنن ابن ماجه 1879 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٤٧٪)
  • مسند أحمد 24205 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٦٧٪)
  • سنن الدارمي 1469 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث