كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها…

جامع الترمذي · 1102 المرجع: أبو داود 2083
درجة الحديث في الكتاب: حسن (من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ،حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق ، عنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق . وَقَدْ رُوِيَ عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق ، عنْ أَبِي إِسْحَاق ، عنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَا يَصِحُّ ، وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، عِنْدِي أَصَحُّ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاق فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ ، لِأَنَّ شُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاق فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، قَال : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاق : أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ فِي أَبِي إِسْحَاق ، سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ ، يَقُولُ : مَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الَّذِي فَاتَنِي ، إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ هُوَ حَدِيثٌ عِنْدِي حَسَنٌ ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ فَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا ، وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : وَسَمَاعُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، مَا سَمِعَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَشُرَيْحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَبِهَذَا يَقُولُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق.

النص من جامع الترمذي — حديث 1102

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2083 · صحيح
جامع الترمذي1102 · حسن · المعروض
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1879 · صحيح مسند أحمد24205 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1469 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2083)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1102 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوَالِيهَا، ثَلَاثَ، مَرَّاتٍ، أَصَابَ (المشترك ٦٧٪)
  • سنن ابن ماجه 1879 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ…»، ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٤٧٪)
  • مسند أحمد 24205 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تَشَاجَرُوا؛ ويوافقه في: «فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا» (المشترك ٦٧٪)
  • سنن الدارمي 1469 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث