إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أزهر بن مروانثقة
←حدثنا
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة ثبت
←حدثنا
قاسم بن عبد الواحد بن أيمنمقبول
←عن
عبد الله بن محمد بن عقيلاختلطمقبول
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1959
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2079 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1959 · ضعيف · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2079)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1959 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْعَبْدُ، بِغَيْرِ، إِذْنِ (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.