إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
النص
قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، وَحَدَّثَنَا إسحاق ، أخبرنا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُليمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 207)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 440 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 505 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: وَجَدَ، أَحَدُكُمْ، لْيَنْضَحْ، فَرْجَهُ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 23829 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 85 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 435 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لْيَنْضَحْ، فَرْجَهُ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.