الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ ، وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ ، وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ ، قَالَ : فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ ، قَالَ : فَجَاءَتْ عَنَاقٌ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَرْثَدٌ ، فَقُلْتُ : مَرْثَدٌ ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا عَنَاقُ ، حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا ، قَالَتْ : يَا أَهْلَ الْخِيَامِ ، هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ ، قَالَ : فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ وَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ ، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت ، فجاءوا حتى قاموا على رأسيفبالوا ، فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْخِرِ ، فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ ، فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ يُعِيِنُنِي حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقًا مَرَّتَيْنِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سورة النور آية 3 ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، فَلَا تَنْكِحْهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2051)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 3177 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْكِحُ عَنَاقَ، قَالَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ»؛ والمشترك ألفاظ: الزَّانِيَةُ، يَنْكِحُهَا، زَانٍ، مُشْرِكٌ، تَنْكِحْهَا (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 3228 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْكِحُ عَنَاقَ، قَالَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ»؛ ويوافقه في: «وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 6480 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنْكِحُ عَنَاقَ، قَالَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ»، ولا ذكر فيه لـ: دَعَانِي، قَرَأَهَا، تَنْكِحْهَا؛ ويوافقه في: «وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.