رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
حسين بن حريث بن الحسن بن ثابتثقة
←عن
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروثقة ثبت
←عن
أبو بكر بن محمد بن عمروثقة
←عن
عدي بن عاصم بن عدي بن الجدثقة
←عن
عاصم بن عدي بن الجد البلويصحابي
النص
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا.
النص من سنن النسائي — حديث 3068
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1975 · صحيح
جامع الترمذي954 · صحيح
سنن النسائي3068 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه3036 · صحيح
مسند أحمد23774 · بلا حكم
موطأ مالك964 · صحيح
سنن الدارمي1193 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1975)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 954 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ١٨٪)
- سنن النسائي 3068 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
- سنن ابن ماجه 3036 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 23774 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
- موطأ مالك 964 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، بِيَوْمَيْنِ (المشترك ٨٢٪)
- سنن الدارمي 1193 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: بِيَوْمَيْنِ؛ ويوافقه في: «يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ…» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.