كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما…

جامع الترمذي · 954 المرجع: أبو داود 1975
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ ، وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ.

النص من جامع الترمذي — حديث 954

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1975)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 954 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ١٨٪)
  • سنن النسائي 3068 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
  • سنن ابن ماجه 3036 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
  • مسند أحمد 23774 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: رَخَّصَ، يَرْمُونَ، يَوْمَ (المشترك ٢٧٪)
  • موطأ مالك 964 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، بِيَوْمَيْنِ (المشترك ٨٢٪)
  • سنن الدارمي 1193 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: بِيَوْمَيْنِ؛ ويوافقه في: «يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ…» (المشترك ٥٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث