الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺوَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ ، قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : مَا أُرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1949)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ»، ولا ذكر فيه لـ: إِثْمَعَلَيْهِ؛ ويوافقه في: «الْحَجُّ، الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 3044 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَتَمَّ، إِثْمَعَلَيْهِ، خَلْفَهُ، بِذَلِكَ (المشترك ٨٤٪)
- سنن ابن ماجه 3015 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، فَتَمَّ، إِثْمَعَلَيْهِ، بِذَلِكَ (المشترك ٨٤٪)
- مسند أحمد 18774 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصُّبْحِ، فَتَمَّ، إِثْمَعَلَيْهِ، بِذَلِكَ (المشترك ٨٤٪)
- سنن الدارمي 1185 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَعَلَيْهِ، وَمَنْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَوْمُ؛ ويوافقه في: «الْحَجُّ، الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ» (المشترك ٢٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.