بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَعَدَّهَا ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبَةُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1911)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 880 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَ، التَّرْوِيَةِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 3004 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 2306 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْفَجْرَ، عَرَفَةَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1167 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِمِنًى (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.