توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ , فَقَالَ : تَوَضَّئُوا مِنْهَا , وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ , فَقَالَ : لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا . قال : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق ، وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ الْجُهَنِيِّ ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فَأَخْطَأَ فِيهِ ، وَقَالَ فِيهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَالصَّحِيحُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ إِسْحَاق : صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حَدِيثُ الْبَرَاءِ ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَإِسْحَاق ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 184)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 81 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ،…» (المشترك ٣٩٪)
- سنن ابن ماجه 494 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: تَوَضَّئُوا، لُحُومِ، الْإِبِلِ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 18538 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يمَبَارِكِ (المشترك ٩٤٪)
- جامع الترمذي 349 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْغَنَمِ، الْإِبِلِ، تُصَلُّوا، مَرَابِضِ، صَلُّوا (المشترك ٣٩٪)
- سنن ابن ماجه 769 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ،…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَبَارِكِ؛ ويوافقه في: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا…» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 9825 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْغَنَمِ، الْإِبِلِ، تُصَلُّوا، مَرَابِضِ، صَلُّوا (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 16799 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ،…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا…» (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 19096 — عن أسيد بن حضير الأشهلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: وَسُئِلَ، الشَّيَاطِينِ؛ ويوافقه في: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ،…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 19097 — عن أسيد بن حضير الأشهلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لُحُومِ؛ ويوافقه في: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ،…» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19483 — عن أسيد بن حضير الأشهلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لُحُومِ؛ ويوافقه في: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ،…» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.