انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّاجًا ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ، نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي ، وَكَانَتْ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُهُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ ، فَطَلَعَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ ، فَقَالَ , أَيْنَ بَعِيرُكَ ؟ قَالَ : قَدْ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ ، فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ ، وَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَعُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1818)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2933 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَتَبَسَّمُ؛ ويوافقه في: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ» (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 26916 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَتَبَسَّمُ؛ ويوافقه في: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.