قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَهَنَّادٌ , وَأَبُو كُرَيْبٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , وأَبو عَمَّارٍ الْحسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ /18 حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ /18 ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ , قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ , قَالَ : فَضَحِكَتْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ , وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق : فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ , وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الْإِسْنَادِ , قَالَ : وسَمِعْت أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ جِدًّا ، وَقَالَ : هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ , قَالَ : وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيل يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ , وقَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ , وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا ، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 178)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 86 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 170 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 502 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 25767 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.