تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ : حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَمْ يَقُلْ : ابْنُ عِيسَى كُلَّهَا ، قَالَ : الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1744)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 3435 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: الطَّوَافِ، الطَّوَافَ؛ ويوافقه في: «تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ…» (المشترك ٤٣٪)
- جامع الترمذي 945 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ،…»؛ ويوافقه في: «الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 25055 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا، قَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: تَغْتَسِلَانِ، تُحْرِمَانِ؛ ويوافقه في: «الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.