من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد اللهاختلطثقة
←عن
خالد بن مهرانتدليسه محتملثقة
←عن
يزيد بن عبد الله بن الشخيرثقة
←عن
مطرف بن عبد الله بن الشخيرثقة
←عن
عياض بن حمار بن أبي حمارصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2505
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1709 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2505 · صحيح · المعروض
مسند أحمد18336 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1709)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2505 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُغَيِّبْ، صَاحِبَهَا، لْيَرُدَّهَا، وَجَلَّ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 18336 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَدَ، صَاحِبَهَا، لْيَرُدَّهَا، وَجَلَّ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.