يمسح على ظاهر خفيه حدثنا محمد بن رافع حدثنا…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ ، لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا ، قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْخُفَّيْنِ ، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺيَفْعَلُهُ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 164)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 737 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَمْسَحُ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 387 — عن عمر بن الخطاب العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَاهِرِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23574 — عن أبو أيوب الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَاهِرِ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23717 — عن سلمان الفارسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَاهِرِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.