لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح . وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ أَجْزَأَ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1634)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 652 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 6530 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 951 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 653 — عن حبشي بن جنادة السلولي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّدَقَةُ (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 2597 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1839 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 9061 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 16594 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَحِلُّ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 23183 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.