إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَي أَبِي ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَ فَصَعَّدَ فِيهِمَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1633)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2598 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَيْتُكُمَا (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 17972 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.