كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل…

سنن النسائي · 2596 المرجع: أبو داود 1627
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

قَالَ : الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقْيعِ الغَرْقَدِ ، فَقَالَتْ لِي أَهْلِي : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَهُوَ مُغْضَبٌ ، وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا , قَالَ الْأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ ، فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

النص من سنن النسائي — حديث 2596

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1627 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2596 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16411 · بلا حكم موطأ مالك1978 · صحيح
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1627)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 2596 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • مسند أحمد 16411 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: سَأَلَ، أُوقِيَّةٍ، عِدْلُهَا، فَقَدْ، إِلْحَافًا (المشترك ٢٧٪)
  • موطأ مالك 1978 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَعِيرٌ (المشترك ٩٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث