فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاعا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←اخبرنا
حميد بن تيرويهمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة مدلس
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←قال
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي النَّاسَ آخِرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
النص من مسند أحمد — حديث 3291
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1622 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2508 · بلا حكم
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد3291 · صحيح · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2508 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: صَغِيرٍ، كَبِيرٍ؛ ويوافقه في: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ…» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 3291 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: قَمْحٍ، مَمْلُوكٍ، صَغِيرٍ، كَبِيرٍ؛ ويوافقه في: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ…» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 7724 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: شَعِيرٍ، مَمْلُوكٍ؛ ويوافقه في: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ…» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.