إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو…
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرةثقة ثبت
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيبثقة
←عن
عبد الرحمن بن مسعود بن نيارمقبول
←قال
سهل بن عبد الله بن ساعدةصحابي صغير
النص
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 1605
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1605 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2491 · حسن
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد15713 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1889 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1605)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2491 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جُذُّوا، تَجُذُّوا (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 15713 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جُذُّوا، تَجُذُّوا (المشترك ٧٨٪)
- سنن الدارمي 1889 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جُذُّوا، تَجُذُّوا (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.