في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1575)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2444 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِنْتُ، الْعَلَاءِ، مَنَعَهَا، مَالِهِ (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 20041 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِنْتُ، الْعَلَاءِ، وَجَلَّ (المشترك ٨٩٪)
- سنن الدارمي 984 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَبِّنَا، وَجَلَّ (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.