قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من…
النص
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ 10.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1574)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 620 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 2477 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ»؛ والمشترك ألفاظ: عَفَوْتُ، الْخَيْلِ، الرَّقِيقِ، مِائَتَيْنِ، خَمْسَةُ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 1790 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الرِّقَةِ؛ ويوافقه في: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا…» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 711 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 941 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»، ولا ذكر فيه لـ: مِائَةٍ؛ ويوافقه في: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا…» (المشترك ٧٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.