الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمروثقة حافظ متقن
←حدثنا
محمد بن يوسف بن واقد بن عثمانثقة
←عن
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدثقة مأمون
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عطاء بن يزيدثقة
←عن
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1190
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1422 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1712 · صحيح
سنن ابن ماجه1190 · صحيح · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1422)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1712 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُسْلِمٍ (المشترك ٩٣٪)
- سنن ابن ماجه 1190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْوِتْرُ، بِخَمْسٍ، بِثَلَاثٍ، بِوَاحِدَةٍ (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 685 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 2740 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.