الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيمثقة
←حدثنا
عبد الله بن يوسفثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
←حدثنا
هيثم بن حميدثقة
←حدثني
حفص بن غيلانصدوق حسن الحديث
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←حدثني
عطاء بن يزيدثقة
←سمع
أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدصحابي
النص
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قال : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قال : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قال : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.
النص من سنن النسائي — حديث 1712
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1422 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1712 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه1190 · صحيح
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1422)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1712 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مُسْلِمٍ (المشترك ٩٣٪)
- سنن ابن ماجه 1190 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْوِتْرُ، بِخَمْسٍ، بِثَلَاثٍ، بِوَاحِدَةٍ (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 685 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 2740 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُوتِرَ، بِثَلَاثٍ (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.