الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا قالها ثلاثا
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حسن بن يحيىمقبول
←حدثنا
فضل بن موسىثقة ثبت ربما أغرب
←عن
عبيد الله بن عبد اللهصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الله بن بريدة بن الحصيبثقة
←عن
عامر بن الحصيب بن عبد اللهصحابي
النص
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى ، عَنْ عُبيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ برَيْدَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْوَتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، قَالَهَا ثَلَاثًا.
النص من مسند أحمد — حديث 23019
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1419 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد23019 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1419)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 23019 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 9717 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوِتْرُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.