إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ ، وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، وَقَدْ وَهِمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّرَقِيِّ وَهُوَ وَهَمٌ فِي هَذَا ، وَأَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ اسْمُهُ حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ وَلَا يَصِحُّ ، وَأَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ رَجُلٌ آخَرُ يَرْوِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ : ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1418)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 452 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، طُلُوعِ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 1168 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، طُلُوعِ (المشترك ٨٢٪)
- سنن الدارمي 896 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، الْوِتْرُ، طُلُوعِ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 6693 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ…»؛ والمشترك ألفاظ: وَجَلَّ، الْوِتْرُ (المشترك ١٨٪)
- مسند أحمد 23851 — عن جميل بن بصرة الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ…»، ولا ذكر فيه لـ: جَعَلَهَا، طُلُوعِ؛ ويوافقه في: «فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى…» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.