كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

اقرأه في كل شهر…

مسند أحمد · 6546 المرجع: أبو داود 1395
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ ، قَال : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اقْرَأْهُ فِي عَشْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

النص من مسند أحمد — حديث 6546

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1395 · بلا حكم جامع الترمذي2946 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد6546 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2740 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 2946 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٥٦٪)
  • مسند أحمد 6546 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٦٧٪)
  • سنن الدارمي 2740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٥٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث