اختمه في شهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك…
تخريج إتقان (الألباني): ضعيف — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا رَخَّصَ لِي ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوًجْهِ ، يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ لَهُ : اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ ، وَقَالَ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وَلَا نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَلَمْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا ، وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكَعْبَةِ ، وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1395)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2946 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 6546 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 2740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ»، ولا ذكر فيه لـ: أَرْبَعِينَ، يَوْمًا؛ ويوافقه في: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ، فِي…» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.