إنا قائمون الليلة إن شاء الله فمن شاء منكم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، يَرُدُّهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ، قَالَ : إِنَّا قَائِمُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ وَهِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، فَصَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ جَمَاعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا وَلَمْ يَقُمْ ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ قَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالَ : إِنَّا قَائِمُونَ اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَعْنِي لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقُمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَقُمْ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ سِتٍّ وَعِشْرِينَ قَامَ فَقَالَ : إِنَّا قَائِمُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَعْنِي لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَقُمْ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَتَجَلَّدْنَا لِلْقِيَامِ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى قُبَّتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كُنَّا لَقَدْ طَمِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَقُومَ بِنَا حَتَّى تُصْبِحَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ مَعَ إِمَامِكَ وَانْصَرَفْتَ إِذَا انْصَرَفَ ، كُتِبَ لَكَ قُنُوتُ لَيْلَتِكَ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : وَجَدتُ هَذَا الحَدِيثُ فِي كِتَابُ أُبَي بخط يَده.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1375)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 21510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ،…»، ولا ذكر فيه لـ: فَقَامَ، السَّادِسَةُ، الْخَامِسَةُ، شَطْرُ…؛ ويوافقه في: «فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ» (المشترك ٥٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.