يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِكَمْ كَانَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قُلْتُ : مَا يُوتِرُ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1362)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 25159 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَعَشْرٍ، بِأَنْقَصَ (المشترك ٨٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.