يصلي من الليل ثماني ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ ، قَالَ أَبِي : حُصَيْنٌ هَذَا ، صَالِحُ الْحَدِيثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَذَكَرَتْ الْوُضُوءَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَأْمُرُ بِطَهُورِهِ وَسِوَاكِهِ ، فَلَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1352)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1651 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى، صَلَاتُهُ، وَسَاقَ، الْحَدِيثَ (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 24658 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ» و٧ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَضَعُ، جَنْبَهُ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ…» (المشترك ١٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.