استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
إسحاق بن سليمانثقة
←عن
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
قارظ بن شيبة بن قارظصدوق حسن الحديث
←عن
سعد بن طريف بن مالكثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ . ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 408
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود133 · ضعيف
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه408 · حسن · المعروض
مسند أحمد2887 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 133)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 408 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَتَوَضَّأُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثًا (المشترك ١٠٪)
- مسند أحمد 2887 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَتَوَضَّأُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثًا (المشترك ١٠٪)
- سنن ابن ماجه 417 — عن أبو مالك الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً»؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، ثَلَاثًا (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 4534 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً»؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، ثَلَاثًا (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 4818 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً»؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، ثَلَاثًا (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.