يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ : مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ ، قَالَ مُسَدَّدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وسَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ : إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ : إِيشْ هَذَا طَلْحَةُ ؟ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 132)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 15951 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَمْسَحُ، رَأْسَهُ، مَرَّةً، بَلَغَ، الْقَذَالَ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.