لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
قدامة بن موسى بن عمر بن قدامةثقة
←عن شَيْخٍمبهم
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.
النص من مسند أحمد — حديث 4756
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود1278 · صحيح
جامع الترمذي419 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4756 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1278)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 419 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْدَ، الْفَجْرِ، سَجْدَتَيْنِ (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 4756 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: بَعْدَ، الْفَجْرِ (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.