فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قال : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، قال شُعْبَةُ : كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ ، قال ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ : حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ , قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا , فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ , فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ , ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا , فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ , ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1236)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 1549 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: رَكَعُوا، يَحْرُسُونَهُمْ، الْأَخِيرُ، الْأَوَّلِ…؛ ويوافقه في: «ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 16580 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَرَكَعَ، وَقَامَ، السَّجْدَتَيْنِ، تَأَخَّرَ…؛ ويوافقه في: «فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ…» (المشترك ٦٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.