خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيل ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاق وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ : أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ مُتَخَشِّعًا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : يُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرُوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وقَالَ النُّعْمَانُ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا آمُرُهُمْ بِتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَلَكِنْ يَدْعُونَ وَيَرْجِعُونَ بِجُمْلَتِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : خَالَفَ السُّنَّةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 1165)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 559 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 1508 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1266 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي…» (المشترك ١٩٪)
- مسند أحمد 3331 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ»؛ ويوافقه في: «ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي…» (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.