رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَقُتَيْبَةُ , قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً , ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالرُّبَيِّعِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، وَعَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ , قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ذَكَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ , وَعَبْدِ خَيْرٍ , وَالْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِطُولِهِ ، وَهَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ : وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ , عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، وَالصَّحِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 116)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 49 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 96 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 456 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْبَبْتُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.