فأتي بطست وإناء فرفع الإناء فصب على يده فغسلها…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، أُرَاهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا : مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنَا ، فَأُتِيَ بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ ، فَرَفَعَ الْإِنَاءَ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَنَثَّرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَهُوَ هَذَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 112)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 92 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 1324 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وُضُوءَ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.